قوله رحمهالله : «ولا يرث أحد الزانيين ولد الزنا ولا أحد من أقاربهما ولا يرثهم هو ، لعدم النسب شرعا ، وإنّما يرثه ولده وزوجة أو زوجته ، فإن فقد أولاده فميراثه للإمام ، ومع الزوجين الخلاف».
أقول : قد تقدّم ذكر الخلاف في انّه لو لم يخلّف الميّت سوى الزوج أو الزوجة هل يكون ميراثه للإمام أو لهما أو بالتفصيل؟ فلا معنى لإعادته.
قوله رحمهالله : «وروي انّ ميراثه لامه ومن يتقرّب بها ، وهي مطرحة».
أقول : الرواية المشار إليها هي : ما رواه يونس قال : ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل الام (١).
قال الشيخ : هذه رواية موقوفة لم يسندها يونس الى امام (٢).
ثمّ روى عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادق ، عن الباقر عليهماالسلام انّ عليا عليهالسلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة يرث امّه وإخوته لأمّه أو عصبتها (٣).
وهذه الرواية في هذا المعنى مطرحة ، فإنّ الشيخ رحمهالله تأوّل هذه الأخيرة بأنّه
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٣٣ ميراث ابن الملاعنة ح ٢٢ ج ٩ ص ٣٤٤ ، وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ٦ ج ١٧ ص ٥٦٨.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ٣٣ ميراث ابن الملاعنة ذيل الحديث ٢٢ ج ٩ ص ٣٤٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ب ٣٣ ميراث ابن الملاعنة ح ٢٣ ج ٩ ص ٣٤٥ ، وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ٩ ج ١٧ ص ٥٦٩.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
