الثالث : انّها ترث من قيمة الأرض أيضا ، وهو قول السيد المرتضى رحمهالله فإنّه قال : وممّا انفردت به الإمامية انّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا بل تعطى قيمة حقّها من البناء والآلات دون قيمة العراص ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يفرّقوا بين الرباع وغيرها في تعلّق حقّ الزوجات. قال : والذي يقوى في نفسي انّ هذه المسألة تجري مجرى المسألة المتقدّمة في تخصيص أكبر الذكور بالمصحف والسيف ، وان الرباع وان لم تسلّم الى الزوجات فقيمتها محسوبة لها. ثمّ قال : ويمكن أن يكون الوجه في صدّ الزوجة عن الرباع انّها ربّما تزوّجت فأسكنت هذه الرباع من كان ينافر الزوج أو يغيظه أو يحسده فيثقل ذلك على أهله وعشيرته ، فعدل بها عن ذلك على أجمل الوجوه (١).
قوله رحمهالله : «وهل يورث الولاء أو يورث به؟ إشكال ، الأقرب الثاني ، لقوله صلىاللهعليهوآله : «انّما الولاء لمن أعتق» (٢) وقوله صلىاللهعليهوآله : «الولاء لحمة كلحمة النسب» (٣) والنسب يورث به ولا يورث ، ولأنّ الولاء يحصل بإنعام السيد على عبده بالعتق وهو غير منتقل فلا ينتقل معلوله».
__________________
(١) الانتصار : مسائل المواريث والفرائض والوصايا ص ٣٠١.
(٢) عوالي اللآلي : ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٣٢.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٤٢ من أبواب العتق ح ٦ ج ١٦ ص ٤٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
