الصادق عليهالسلام قال : حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد (١).
وعن عبد الرحمن الحذّاء عن الصادق عليهالسلام قال : سمعته يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة (٢).
قوله رحمهالله : «وإن زنى ثالثا بعد الحدّ مرتين قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة بعد الحدّ ثلاثا ، وهو أحوط».
أقول : ما ذكره المصنّف من انّه يقتل في الثالثة هو اختيار محمّد بن بابويه (٣) ، وتبعه ابن إدريس (٤).
والقول المحكي انّه يقتل في الرابعة قول المفيد (٥) ، وأحد قولي الشيخ في النهاية (٦) ، والسيد المرتضى (٧) ، وسلّار (٨) ، وابن البرّاج (٩) ، وأبي الصلاح (١٠) ، وابن حمزة (١١).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ١ في حدود الزنا ح ١٤٩ ج ١٠ ص ٤٢ ، وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ح ١ ج ١٨ ص ٣٦٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ١ في حدود الزنا ح ١٥٣ ج ١٠ ص ٤٣ ، وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ح ٥ ج ١٨ ص ٣٦٤.
(٣) المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٤ س ١.
(٤) السرائر : كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج ٣ ص ٤٤٢.
(٥) المقنعة : كتاب الحدود باب حدود الزنا ص ٧٧٧.
(٦) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج ٣ ص ٢٨٨.
(٧) الانتصار : مسائل الحدود ص ٢٥٦.
(٨) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص ٢٥١ س ١٠.
(٩) المهذّب : كتاب الحدود باب أقسام الزنا وما يتعلّق بذلك ج ٢ ص ٥٢٠.
(١٠) الكافي في الفقه : الضرب الثامن من الأحكام فصل في حدّ الزنا ص ٤٠٧.
(١١) الوسيلة : كتاب الجنايات فصل في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص ٤١١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
