وابن إدريس قال : كلب الصيد سواء كان سلوقيا أو غير ذلك إذا كان معلّما للصيد أربعون درهما (١). وابن الجنيد أوجب فيه القيمة (٢) ، واستحسنه المصنّف في المختلف (٣) ، وعليه دلّت الرواية. والسلوقي منسوب إلى قرية باليمن يقال لها : سلوق.
وأمّا الرواية المشار إليها فهي ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام في من قتل كلب الصيد قال : يقوّمه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط (٤).
قوله رحمهالله : «وفي كلب الغنم كبش ، وقيل : عشرون درهما».
أقول : القول المشار إليه بأنّه عشرون درهما هو قول الشيخ في النهاية (٥).
قوله رحمهالله : «وفي كلب الحائط عشرون درهما على قول».
أقول : هذا قول الشيخ في النهاية (٦).
__________________
(١) السرائر : كتاب الديات والجنايات باب الجنايات على الحيوان ص ٥١٢.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات الفصل السادس في الجراحات ص ٨١٥ س ٢٩.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات الفصل السادس في الجراحات ص ٨١٥ س ٣٦.
(٤) تهذيب الأحكام : ب ٢٧ في الجنايات على الحيوان ح ٨ ج ١٠ ص ٣١٠ ، وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب ديات النفس ح ٣ ج ١٩ ص ١٦٧.
(٥) النهاية ونكتها : كتاب الديات ب ١١ في الجنايات على الحيوان ج ٣ ص ٤٦٦.
(٦) المصدر السابق.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
