اندمال القطع قدّم قول الجاني ، وفي إحلافه إشكال.
ينشأ من عموم قوله عليهالسلام : واليمين على من أنكر (١).
ومن انّ الغرض انّ دعوى الولي غير محتملة ، فلا تسمع ولا تتوجه بها يمين.
قوله رحمهالله : «امّا لو قطع يد واحدة ثمّ وجد ميّتا فادّعى الولي السراية والجاني الاندمال قدّم قول الجاني إن احتمل الزمان ، وإلّا قول الولي. ولو كان قصيرا فقال الجاني : مات بسبب آخر وقال الولي : مات بالسراية قدّم قول الولي ، ويحتمل الجاني».
أقول : وجه هذا الاحتمال انّ قول كلّ منهما محتمل ، فيرجع الى أصالة براءة الذمّة فيما زاد على دية اليد.
قوله رحمهالله : «ولو اختلفا في المدّة قدّم قول الولي على إشكال».
أقول : وجه الإشكال من تعارض عدم تقدّم الجناية في الزمان الذي يدّعيه الجاني ، وأصالة براءة ذمّة الجاني فيما زاد على دية اليد.
قوله رحمهالله : «ولو ادّعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة أو عمي عينه المقلوعة
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٨٩ من كيفية الحكم والقضاء ح ٤ ج ٦ ص ٢٢٩ ، وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب كيفية الحكم ح ١ ج ١٨ ص ١٧٠ وفيه : «على المدّعى عليه».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
