والأقرب عنده أنّ للسيد إجبارهم على الأداء ، لأنّه دين ، فكان له قهرهم على أدائه.
قوله رحمهالله : «وفي رواية يؤدّي الأولاد المتخلّف من الأصل ولهم الباقي».
أقول : هذه الرواية عن الصادق عليهالسلام وردت من طريقين :
أحدهما : ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن درّاج ، عنه عليهالسلام قال : سألته عن مكاتب يؤدّي بعض مكاتبته ثمّ يموت ويترك أبناء من جارية له ، فقال : إن كان قد اشترط عليه انّه إن عجز فهو رقّ رجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرّا ، وردّ على المولى بقية المكاتبة ، وورثه ابنه منه ما بقي (١).
والآخر : ما رواه الشيخ أيضا في الصحيح عن أبي سنان ، عنه عليهالسلام في مكاتب يموت وقد أدّى بعض مكاتبته وله ابن من جارية ، قال : إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي (٢).
واعلم انّ ابن الجنيد (٣) ذهب الى انّ الولد يؤدّي باقي مال الكتابة من الأصل ويرث الباقي ، كما تضمّنته الروايتان المذكورتان.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٣ أحكام المكاتب ح ٢٥ ج ٨ ص ٢٧٢ ، وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب المكاتبة ح ٣ ج ١٦ ص ١٠٠.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ٣ أحكام المكاتب ح ٢٤ ج ٨ ص ٢٧٢ ، وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب المكاتبة ذيل الحديث ٣ ج ١٦ ص ١٠٠.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الرابع في أحكام المكاتبة ص ٦٤٠ س ١٤.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
