حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني ، وقال : إن كان قد أحصن رجم وإلّا جلد (١).
والقول الأوّل أولى عند المصنّف ، واستدلّ عليه في المختلف بأصالة براءة الذمّة. وبما رواه سليمان بن هلال عن الصادق عليهالسلام في الرجل يأتي الرجل فقال : إن كان دون الثقب حدّ ، وإن كان ثقب أقيم قائما ثمّ ضرب بالسيف (٢).
قوله رحمهالله : «فإن تكرّر وحدّ ثلاثا قتل في الرابعة ، وقيل : في الثالثة».
أقول : يريد إذا تكرّر اللواط دون الإيقاب وحدّ ثلاثا ثمّ لاط كذلك رابعة قتل في الرابعة ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (٣) ، وقول ابن البرّاج (٤) ، وأبي الصلاح (٥).
وقال ابن إدريس : يقتل في الثالثة (٦).
قوله رحمهالله : «في السحق : ويجب مائة جلدة على البالغة العاقلة حرّة كانت أو أمة ، مسلمة أو كافرة ، محصنة أو غير محصنة ، فاعلة أو مفعولة ، وقيل : إن كانت محصنة رجمت فاعلة أو مفعولة».
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٢ الحدود في اللواط ح ٩ ج ١٠ ص ٥٤ ، وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب حدّ اللواط ح ٣ ج ١٨ ص ٤١٧.
(٢) مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الثاني في حدّ اللواط ص ٧٦٤ س ٣٩.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط ج ٣ ص ٣٠٨.
(٤) المهذّب : كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط ج ٢ ص ٥٣١.
(٥) الكافي في الفقه : فصل في اللواط وحدّه ص ٤٠٩.
(٦) السرائر : كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط وما يتعلّق بذلك ج ٣ ص ٤٦١ ـ ٤٦٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
