أقول : الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ عن سليمان عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن الرجل استأجر أجيرا فسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق (١). ومثله روى سماعة عن الصادق عليهالسلام (٢).
وروى الحلبي في الحسن ـ أيضا ـ عن الصادق عليهالسلام انّه قال : في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه ، فقال : هو مؤتمن (٣).
والمصنّف رحمهالله ذهب الى وجوب القطع إذا أحرز من دونه ، وحمل الرواية على الاستئمان ، ولفظ الروايات تدلّ عليه.
وابن إدريس أيضا ذهب الى عدم القطع ، وحمل الروايات على ما إذا لم يحرز من دونه (٤).
قوله رحمهالله : «وفي الضيف قولان».
أقول : أحد القولين ما ذهب إليه الشيخ في النهاية وهو انّه لا قطع عليه (٥) ، وكذا ابن الجنيد (٦) ، ومحمّد بن بابويه في المقنع (٧) ، وكتاب
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٨ الحدّ في السرقة. ح ٤١ ج ١٠ ص ١٠٩ ، وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب حدّ السرقة ح ٣ ج ١٨ ص ٥٠٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ٨ الحدّ في السرقة ح ٤٢ ج ١٠ ص ١٠٩ ، وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب حدّ السرقة ح ٤ ج ١٨ ص ٥٠٦.
(٣) تهذيب الأحكام : ب ٨ الحدّ في السرقة. ح ٤٣ ج ١٠ ص ١٠٩ ، وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب حدّ السرقة ح ١ ج ١٨ ص ٥٠٥.
(٤) السرائر : كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة وما يتعلّق بذلك ج ٣ ص ٤٨٦.
(٥) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج ٣ ص ٣٢٦ ـ ٣٢٧.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ص ٧٧٠ س ٢١.
(٧) المقنع : باب حدّ السرقة ص ١٥١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
