قوله رحمهالله : «ولو كان الزوج أحد الأربعة وجب الحدّ إن لم يسبق الزوج بالقذف ، وروي ثبوته عليهم ، وهو محمول على سبق القذف أو اختلال شرط».
أقول : ما ذكره المصنّف مثل قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : إذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا أحدهم الزوج وجب عليها الحدّ ، وروي انّ الثلاثة يجلدون حدّ المفتري ويلاعنها زوجها ، وهذه الرواية محمولة على أنّه إذا لم يعدل الشهود أو اختلفوا في إقامة الشهادة أو اختلّ بعض شرائطها (١).
والرواية المشار إليها ما رواه الشيخ عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : يلاعن ويجلد الآخرون (٢).
قوله رحمهالله : «ومن افتضّ بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ، ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها ، وقيل : الأرش».
أقول : ما ذكره في الكتاب من لزوم عشر قيمة الأمة هو قول الشيخ في النهاية (٣).
والقول المحكي هو قول ابن إدريس وجعل ما قاله الشيخ رواية ، فإنّه قال : إن
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب ماهية الزنا. ج ٣ ص ٢٨٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ٨ في اللعان ح ٢ ج ٨ ص ١٨٤ ، وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب اللعان ح ٢ ج ١٥ ص ٦٠٦.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج ٣ ص ٢٩٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
