قوله رحمهالله : «وروى محمّد بن قيس عن الباقر عليهالسلام انّ عليا عليهالسلام قضى في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان انّ دية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع دية المجروحين من الدية ، وروى السكوني انّه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ جراحة الباقين من دية المقتولين».
أقول : الرواية الأولى هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كلّ واحد منهم ثمانين جلدة ، وقضى دية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، وإن مات أحد من المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء (١).
والرواية الأخرى هي ما رواه الشيخ رحمهالله في التهذيب فقال : النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا الى أمير المؤمنين عليهالسلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان ، فقال أهل المقتولين : أقدهما بصاحبنا ، فقال علي عليهالسلام
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٢٠ الاشتراك في الجنايات ح ٦ ج ١٠ ص ٢٤٠ ، وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب موجبات الضمان ح ١ ج ١٩ ص ١٧٢ ـ ١٧٣.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
