وقال الشيخ في الخلاف : إنّه مستحبّ (١) ، وأطلق باقي الأصحاب الإحضار.
قوله رحمهالله : «ثمّ الحدّ إن كان جلدا جلد مجرّدا ، وقيل : على حالة الزنا».
أقول : القول المحكي إشارة إلى قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : الرجل يجلد قائما على الحالة التي وجد عليها ، إن وجد عاريا ضرب كذلك ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه (٢).
قوله رحمهالله : «أشدّ الضرب ، وروي متوسطا».
أقول : هذه الرواية إشارة الى ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن أحدهما عن أبي جعفر عليهالسلام انّه قال : يفرّق الحدّ على الجسد ، ويتقى الفرج والوجه ، ويضرب بين الضربين (٣). وهذه الرواية مرسلة ، والمشهور من الروايات انّه يضرب أشدّ الضرب (٤).
قوله رحمهالله : «وفي انتظار برء جلده خلاف ، ينشأ من أنّ القصد الإتلاف ، ومن المبالغة في الزجر».
__________________
(١) الخلاف : كتاب الحدود المسألة ١١ ج ٣ ص ١٧٨.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب كيفية إقامة الحدّ في الزنا ج ٣ ص ٢٩٩.
(٣) تهذيب الأحكام : ب ١ في حدود الزنا ح ١٠٥ ج ١٠ ص ٣١ ، وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب حدّ الزنا ح ٦ ج ١٨ ص ٣٧٠.
(٤) تهذيب الأحكام : ب ١ في حدود الزنا ح ١٠٥ ج ١٠ ص ٣١ ، وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب حدّ الزنا ذيل الحديث ٣ ج ١٨ ص ٣٦٩ ـ ٣٧٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
