المفيد (١) ، ومحمّد بن بابويه (٢). ومنع ابن إدريس من ذلك (٣) ، وقيل : لا حدّ عليه (٤) ، وهو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف (٥) والمبسوط (٦) ، وابن الجنيد (٧).
والقول الأوّل ليس مرضيّا عند المصنّف ، واستدلّ عليه في المختلف بأنّه عقوبة تترتّب على ثبوت التحريم في حقّ فاعل موجبها ، وهو منتف هنا ، لانتفاء أصل التكليف ، فلا يثبت مقتضاه (٨).
قوله رحمهالله : «وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد والمعانقة التعزير بما دون الحدّ ، وروي جلد مائة».
أقول : قال الشيخ في مسائل الخلاف : روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبّلها أو يعانقها في فراش واحد انّ عليهما مائة جلدة. قال : وروي ذلك عن علي عليهالسلام (٩).
والرواية المشار إليها بالجلد المائة هي ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن
__________________
(١) المقنعة : كتاب الحدود باب حدود الزنا ص ٧٧٩.
(٢) المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٦ ، وفيه : «وإذا زنى المجنون حدّ».
(٣) السرائر : كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج ٣ ص ٤٤٤.
(٤) شرائع الإسلام : كتاب الحدود الباب الأوّل في حدّ الزنا ج ٤ ص ١٥١.
(٥) الخلاف : كتاب الحدود المسألة ٦ ج ٣ ص ٦٧٧ طبعة إسماعيليان.
(٦) المبسوط : كتاب الحدود ج ٨ ص ٣.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص ٧٥٩ س ٧.
(٨) مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ج ٢ ص ٧٥٩ س ١٤.
(٩) الخلاف : كتاب الحدود المسألة ٩ ج ٣ ص ١٧٨.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
