المقصد الثامن (١) في الشهادات
قوله رحمهالله : «فلا تقبل شهادة الصبي وإن كان مراهقا ، وقيل : تقبل مطلقا إذا بلغ عشر سنين».
أقول : شهادة الصبي امّا أن تكون في القتل والجراح أو في غيرهما كالأموال والحقوق وغيرهما ، وعلى التقديرين امّا أن يبلغ عشر سنين أو لا ، فالأقسام أربعة :
الأوّل : شهادتهم في غير القصاص والقتل والجراح قبل بلوغ عشر سنين فلا تقبل شهادتهم فيه إجماعا.
الثاني : شهادتهم في الشجاج والجراح قبل بلوغ عشر سنين ظاهر كلام الشيخ في النهاية : لا تقبل ، فإنّه قال فيها : وتجوز شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين الى أن يبلغوا في الشجاج والقصاص ، ويؤخذ بأوّل قولهم ولا يؤخذ بثانيه ، ولا تقبل شهادتهم فيما عدا ذلك (٢) ، وهو يعطي اشتراط بلوغ العشر. وابن الجنيد قال : تقبل
__________________
(١) في ش : «السابع».
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الشهادات باب شهادة العبيد والإماء. ج ٣ ص ٦٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
