للأب الثلثان وعلى الاخوة للامّ الثلث ، سواء كان المستحقّ للميراث رجلا واحدا أو جماعة ، ولا يلزم ولد الأب شيئا إلّا بعد عدم الولد والأب ، ولا يلزم ولد الجدّ شيئا إلّا بعد عدم الولد للأبوين (١).
والذي يؤكّد هذا ـ أنّ هذا القول المشار إليه منسوب الى ما ذكره ابن الجنيد ـ انّ الشيخ نجم الدين رحمهالله لما نقل هذا القول عن بعض الأصحاب قال : استنادا إلى رواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٢). وهي ما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال : اتي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليهالسلام برجل من أهل موصل قد قتل رجلا خطأ ، فكتب أمير المؤمنين عليهالسلام الى عامله بها وقال في كتابه : أسأل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل موصل ممّن ولد بها وأصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ، ثمّ انظر فإن كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له من قرابته واحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب ففضّ الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل امّه من الرجال المدركين من المسلمين ، ثمّ اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، واجعل على قرابته من قبل امّه ثلث الدية. الحديث (٣).
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات فصل في دية القتل ص ٧٨٧ س ٢.
(٢) شرائع الإسلام : كتاب الديات النظر الرابع في اللواحق ج ٤ ص ٢٨٨.
(٣) من لا يحضره الفقيه : كتاب الديات باب العاقلة ح ٥٣٠٨ ج ٤ ص ١٣٩ ، وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب العاقلة ح ١ ج ١٩ ص ٣٠٠ ـ ٣٠١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
