ميراث قبل قسمته ، فيدخل تحت عموم كلّ من أسلم على ميراث قبل قسمته شارك مع المساواة واختصّ مع الأولوية.
قوله رحمهالله : «امّا لو لم يكن سوى الإمام فأسلم قيل : هو أولى من الامام ، وقيل : لا يرث ، لأنّ الإمام كالوارث الواحد ، وقيل : إن أسلم قبل النقل الى بيت مال الامام فهو أولى ، وإلّا فهو للإمام».
أقول : القول بأنّه إذا أسلم الكافر كان أولى من الامام ذهب إليه ابن سعيد في الشرائع ، قال : لرواية أبي بصير (١).
وأقول : رواية أبي بصير هي ما رواه الشيخ عنه قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون ، قال : فقال : ان أسلمت أمه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السدس ، فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وامه نصرانية وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب فانّ ميراثه له ، فإن لم يسلم من قرابته أحد فهو للإمام (٢).
والقول : «بأنّ الامام مطلقا أولى» لأنّ الإمام كالوارث الواحد ، شيء نقله شيخنا ، وابن سعيد.
__________________
(١) شرائع الإسلام : كتاب الفرائض المقدّمة الثانية في موانع الإرث ج ٤ ص ١٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ٣٨ ميراث أهل الملل المختلفة ح ١٥ ج ٩ ص ٣٦٩ ، وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب موانع الإرث من الكفر ح ١ ج ١٧ ص ٣٨٠ وفيه : «عن أبي عبد الله عليهالسلام».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
