ابن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمّد بن البزاز ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت من سيدها غلاما ، ثمّ إنّ سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا ـ وهو العطّار ـ فتنصّرت ثمّ ولدت ولدين وحملت آخر فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام فأبت ، فقال : امّا ما ولدت من ذلك فإنّه لابنها من سيدها الأوّل وأحبسها حتى تضع ما في بطنها ، فإذا ولدت فأقتلها (١).
وأمّا القول المحكي فهو إشارة إلى قول الشيخ في باب السراري وملك الأيمان من كتاب النهاية (٢).
قوله رحمهالله : «وتصحّ الوصية لأمّ الولد من مولاها خاصّة فتعتق من الوصية ، فإن قصرت عن قيمتها عتق الفاضل من نصيب الولد ، وقيل : تعتق من النصيب وتعطى الوصية».
أقول : قد تقدّم الخلاف في هذه المسألة في كتاب الوصايا (٣).
قوله رحمهالله : «ولو جنت أمّ الولد خطأ تعلّقت الجناية برقبتها ، ويتخيّر المولى بين دفعها
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٩ في حدّ المرتدّ والمرتدّة ح ٢٨ ج ١٠ ص ١٤٣ ، وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب حدّ المرتدّ ح ٥ ج ١٨ ص ٥٥٠ مع اختلاف.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج ٢ ص ٤٠٤.
(٣) تقدّم في ج ٢ ص ٢٠٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
