بعض أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو امه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميّت حرّ اشترى ممّا ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي (١).
ومن ضعف السند ، وكون الرواية مرسلة.
الرابعة : لو قلنا بوجوب فكّ الأقارب هل يجب فكّ الزوج والزوجة؟ قال الشيخ في النهاية : انّ حكمهما حكم الأقارب ، فإنّه قال فيها : إذا لم يخلّف الميّت وارثا حرّا على وجه وخلّف وارثا مملوكا ـ ولدا كان أو والدا أو أخا أو اخوة أو أحدا من ذوي أرحامه ـ وجب أن يشتري من تركته ويعتق ويعطى بقية المال ، ولم يكن لمالكه الامتناع من بيعه بل يقهر عليه ، هذا إذا كان قدر ما خلّفه قيمة المملوك أو أكثر منه ، فإن كانت التركة أقل من قيمة المملوك لم يجب شراء الوارث على حال ، وكان المال لبيت مال المسلمين ، وحكم الزوج والزوجة حكم ذوي الأرحام في انّه إذا لم يخلّف غيرهما اشتريا وأعتقا وورثا على ما بينّاه. قال : وقال بعض أصحابنا : انّه إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك استسعى في باقيه ، ولست أعرف بذلك أثرا ، وينبغي أن يكون العمل على ما قدّمناه (٢).
قوله رحمهالله : «فلو خلّف زوجة فقصر الربع عن ثمنها ونفى التركة به ففي الشراء إشكال».
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٣٨ الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا ح ٨ ج ٩ ص ٣٣٤ ، وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب موانع الإرث ح ٣ ج ١٧ ص ٤٠٤.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب المواريث باب الحرّ المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا ج ٣ ص ٢٤١ ـ ٢٤٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
