أقول : الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ رحمهالله في كتابي الأخبار عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان والحسين بن سعيد عن حمّاد عن عبد الله بن المغيرة والنصر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : في الخطأ شبيه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ، أنّ دية ذلك تغلظ وهي : مائة من الإبل ، منها : أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون (١).
قوله رحمهالله : «ودية الخطأ المحض عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة. وروي خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة».
أقول : هذه الرواية هي ما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار عن عليّ بن محمّد ابن عيسى عن يونس عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام انّه قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار ، فإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ١١ القضايا في الديات والقصاص ح ١٤ ج ١٠ ص ١٥٨ ـ ١٥٩ ، الاستبصار : ب ١٥١ باب مقدار الدية ح ٤ ج ٤ ص ٢٥٩ ، وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب القصاص في النفس ح ١١ ج ١٩ ص ٢٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
