الصفحه ١٦٦ : وقف ) في عداد الأئمة ( على جعفر بن محمّد
) عليهماالسلام ، وقالوا : إنه حيّ لن يموت حتى يظهر ويظهر
الصفحه ٢٣٣ : بعد القبض و ) كذا
( في غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف ) فيهم.
ظاهر العبارة هنا
وصريحها في الشرائع
الصفحه ٢٣٨ : وغيرهما من كتب الجماعة (١) ، وبمفهوم الصّحاح المتقدمة ، فتبقى فيهم على المنع دالّة
، والعام المخصّص في
الصفحه ٢٧١ : المعيّنة منه. والمبادرة قد لا تفتقر إلى الإكمال ، كما
إذا اشترطا رشق عشرين وإصابة خمسة ، فرمى كل واحد عشرة
الصفحه ١ :
بالدين قبل قبضه......................................... ١٧٦
لو باع الذمي ما لا
يملكه المسلم وقبض ثمنه
الصفحه ١٠ :
بالدين قبل قبضه......................................... ١٧٦
لو باع الذمي ما لا
يملكه المسلم وقبض ثمنه
الصفحه ٢٨٩ : عنه باقيها ، كالموثقات ، في أحدها : « إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت
وصيّته » (٢).
وفي الثاني : عن
الصفحه ١٦٤ : حقيقة في الاثني عشرية
خاصّة ، بل لا يكاد يخطر ببال أحد من أهله صدق الشيعة على غيرهم من الفرق الباقية
الصفحه ٢١٣ :
تقدّم ، والكتب على المتفقّهين ، والبيت على المساكين ، وغير ذلك (٢).
وأنه لا بدّ فيه
بعد أهليّة التصرف
الصفحه ٣٧٧ : الكتاب والسنة بتقديم الدين على الإرث ، الشاملة لصورتي الوصية به وعدمها.
ومجرد الوصية به لا يوجب صرفه إلى
الصفحه ٣١٤ : القول الأوّل ولا مندوحة.
(
وفيه ) أي في المقام ( وجه آخر ) بنفوذ العتق من الأصل وسقوط الدين من رأس
الصفحه ٣٣٨ : لا وثوق بعدالته في دينه ، ولا ركون إلى
أفعاله ، لمخالفتها لكثير من أحكام الإسلام (٢).
وفيه نظر
الصفحه ٣٨٥ :
ترى مع مخالفتها الأصل لا تقاوم الأدلّة ؛ لاعتضادها بالشهرة العظيمة المتقدمة
والمتأخّرة.
ومنه ينقدح
الصفحه ٣١١ : ، فإنه لا ينفذ العتق فيه إلاّ إذا كانت قيمته
ضِعف الدين. وهو بعيد.
ثم إن إطلاق
العبارة والخبرين بل
الصفحه ١١٦ : تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأنّ والده هو الذي يلي أمره »
وقال : « لا يرجع في الصدقة إذا