( ولو أوصى بواجب وغيره أُخرج الواجب من الأصل ) إذا كان مالياً ، كالدين والحج ( والباقي من الثلث ) بلا خلاف أجده ، وبه صرّح جماعة (١) ، بل عليه الإجماع في الغنية (٢) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى إطلاقات الكتاب والسنة بتقديم الدين على الإرث ، الشاملة لصورتي الوصية به وعدمها. ومجرد الوصية به لا يوجب صرفه إلى الثلث ما لم يصرح به ؛ لعدم التلازم.
وللصحيح : رجل توفّي وأوصى أن يحجّ عنه ، قال : « إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه » (٣) الحديث ، ونحوه الموثق (٤). وهو كما ترى صريح في عدم التلازم.
والتعليل في الذيل ظاهر في العموم لكل ما هو بمنزلة الدين ، فيشمل جميع الواجبات المالية المحضة ، كالدين والزكاة والكفارات ونذر المال ، والمشوبة بالبدن كالحجّ. فما في الكفاية بعد نسبة العموم إلى الأصحاب كافة : من أن الحكم ثابت في الزكاة والحج الواجبين خاصة ، والحجة في غيرهما غير واضحة (٥) المناقشة فيه واضحة.
وإذا كان بدنيّاً كالصلاة والصوم أُخرج من الثلث ، بلا خلاف أجده إلاّ من ظاهر إطلاق العبارة ونحوها ؛ وحجّته غير واضحة ، ويحتمل قويّاً اختصاصه بالواجب المالي خاصّة ، وإنما لم يقيّد به اتّكالاً على الوضوح من الخارج.
__________________
(١) انظر التنقيح ٢ : ٤٠٤ والحدائق ٢٢ : ٤٣٥.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٤.
(٣) الكافي ٤ : ٣٠٥ / ١ ، الوسائل ١١ : ٦٧ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٢٥ ح ٤.
(٤) التهذيب ٩ : ١٧٠ / ٦٩٣ ، الوسائل ١٩ : ٣٥٧ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٠ ح ١.
(٥) الكفاية : ١٤٧.