دخول ما لا يجتمع فيه في الوقف ، بناءً على أن المفهوم منه عرفاً ولغة وشرعاً هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ، فلا يشمل وقف نحو الثمرة وكذا الدين والمبهم ؛ لأنّ مقتضاه وجود الموقوف في الخارج حين العقد يحكم عليه بذلك ، وهما ليسا كذلك ، فيكون وقفهما في الخارج من قبيل وقف المعدوم الغير الجائز إجماعاً ، فلا يشملهما عمومات الأمر بالوفاء بالعقود في الكتاب والسنة ؛ لأن وقف مثلهما ليس بوقف فكيف يؤمر بالوفاء به ، ومجرّد تسميته وقفاً لا يدخله في حيّز الأمر بالوفاء به.
وأن يكون ( مملوكة ) إن أُريد بالمملوكية صلاحيتها له بالنظر إلى الواقف ليحترز به عن وقف نحو الخمر والخنزير من المسلم فهو شرط الصحة بلا خلاف ؛ لما مرّ من الأدلّة.
وإن أُريد به الملك الفعلي ليحترز به عن وقف ما لا يملك وإن صلح له فهو شرط اللزوم ، على قولٍ ذهب إليه الماتن في الشرائع ، والفاضل في الإرشاد والقواعد والتحرير ، والشهيد الثاني في المسالك (١) ؛ لأنّه عقد صدر من أهله صحيح العبارة في محلّه قابل للنقل وقد أجازه المالك ، فيصحّ كغيره من العقود.
وقيل : هو كالأوّل شرط الصحة (٢) ، واحتمله الفاضل في التحرير (٣) ، واختاره فخر الإسلام وشيخنا في الروضة (٤) على تقدير اعتبار القربة.
__________________
(١) الإرشاد ١ : ٤٥١ ، ٤٥٢ ، القواعد ١ : ٢٦٩ ، التحرير ١ : ٢٨٩ ، المسالك ١ : ٣٤٦.
(٢) الحدائق ٢٢ : ١٧٨.
(٣) التحرير ١ : ٢٨٩.
(٤) فخر الإسلام في إيضاح الفوائد ٢ : ٣٨٩ ، الروضة ٣ : ١٧٦.