كتغلّب أو غيبة.
كلّ ذا على المشهور ، بل لعلّه عليه عامّة المتأخّرين ، وفاقاً للمبسوط (١).
خلافاً للنهاية ، فقال : إنّ على الوكيل إتمام ما حلف عليه المالك (٢).
ووجهه غير واضح.
وحمله في المختلف على صورة تعذّر استعادة العين من المشتري ومساواة القيمة لما يدّعيه المالك (٣). ولا بأس به وإن بَعُد ؛ صوناً لقوله عمّا يرد عليه من الفساد وعدم وضوح وجهه.
( الثاني : ) في بيان ( ما تصحّ فيه الوكالة ، وهو كلّ فعل ) يتكامل فيه شروط ثلاثة :
أحدها : أن يكون مملوكاً للموكّل ، بمعنى كون مباشرته له ممكنة بحسب العقل والشرع ، فلا يجوز الوكالة في الأُمور المستحيلة عقلاً والممنوعة شرعاً ، فلا تجوز في المعاصي ، كالغصب والسرقة والقتل ، وأحكامها تلزم المباشر.
وهل يعتبر الإمكان المزبور من حين الوكالة إلى وقت التصرّف؟
ظاهر المشهور ذلك ، بل ظاهر المحكي عن التذكرة (٤) إجماعنا عليه ، وبه صرّح المحقّق الثاني (٥) فقال : الظاهر أن ذلك متّفق عليه عندنا. فلا يجوز طلاق زوجة سينكحها ، ولا عتق عبد سيشتريه.
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٣٨٩.
(٢) النهاية : ٤٠٧.
(٣) المختلف : ٤٣٩.
(٤) التذكرة ٢ : ١١٧.
(٥) جامع المقاصد ٨ : ٢٠٧.