يوصي إلى زوجته إلى أن تتزوج وغير ذلك.
ولا خلاف في شيء من ذلك أجده ؛ لعموم ما دلّ على تحريم تبديل الوصيّة.
ولو قال : أنت وصيّي وأطلق قيل : كان لغواً (١) ، وعن المحقق الثاني أنه حكى عن الشارح الفاضل عدم الخلاف فيه (٢) ، ونسبه في الكفاية إلى كلام الأصحاب كافّة ، قال : ولا يبعد كونه وصيّاً على الأطفال ؛ لأنه المفهوم في المتعارف (٣).
وهو حسن حيث ثبت ، وإلاّ فالأوّل أثبت.
ولو قال : أنت وصيّي على أولادي ففي انصراف الوصية إلى التصرف في مالهم بما فيه الغبطة ، أو إلى حفظه خاصّة ، أو عدم الصحة ما لم يبيّن ما فوّض إليه ، أوجه ثلاثة ، اختار أوّلها في الكفاية (٤).
( و ) يجوز أن ( يأخذ الوصي أُجرة المثل ) لعمله إن عيّنها له الموصي مطلقاً ، بلا خلاف ، كما في التنقيح (٥) ، وكذا الزيادة لو وافقت الثلث ، وإلاّ فتتوقّف على إجازة الورثة.
وكذا إن لم يعيّنها بشرط أن لا يكون بعمله متبرّعاً ، وفاقاً للمحكي عن الشيخ والفاضل والشهيد (٦) ؛ لأنه عمل محترم غير متبرّع به فكان له
__________________
(١) قال به العلاّمة في التذكرة ٢ : ٥٠٨ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١١ : ٢٦٢.
(٢) جامع المقاصد ١١ : ٢٦٢ ؛ وانظر إيضاح الفوائد ٢ : ٦٢٣.
(٣ و ٤) الكفاية : ١٥١.
(٥) التنقيح الرائع ٢ : ٣٩٦.
(٦) الشيخ في النهاية : ٣٦٢ ، الفاضل في المختلف : ٣٤٥ ، الشهيد في الدروس ٢ : ٣٢٧.