وإلى المختار مال جماعة من الأصحاب (١) ، وإن اختلفوا في وجوب استيعاب الثلاثة ، مراعاةً للجمع ، أو جواز الاقتصار على الاثنين ، بناءً على أنه أقلّ الجمع ، أو الواحد ، نظراً إلى أن الأشخاص مصارف الوقف لا مستحقّون ، إذ لو حمل على الاستحقاق لوجب الاستيعاب ووجب التتبع مهما أمكن على أقوال ، أقواها الأخير ، وفاقاً للشهيد الثاني وغيره (٢) ، وإن كان الأوّل لو لم يجب أن يستوعب جميع من في البلد أحوط.
( الخامسة : لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ) الذي شرط فيه مع جوازه شرعاً ، بلا خلاف ظاهراً ، وقاله في الغنية (٣) صريحاً ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى لزوم الوفاء بالعقود والشروط ، وعموم الصحيح : « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » (٤) فيتبع ما شرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى ، أو اشتراكهما ، أو تفضيل في المنافع ، أو مساواة فيها ، إلى غير ذلك.
( و ) كذا ( لا ) يجوز ( بيعه ) ولا هبته ، ولا غير ذلك من الأسباب الناقلة للعين ، بلا خلاف فيه في الجملة ، وبالإجماع كذلك صرّح جماعة ، كالمرتضى والحلّي والمسالك وغيرهم من الجماعة (٥) ؛ وهو الحجة فيما
__________________
(١) منهم : الشهيد الأول في الدروس ٢ : ٢٧٤ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٦١ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٣٢٨ ، والسبزواري في الكفاية : ١٤٢.
(٢) الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٦١ ؛ وانظر جامع المقاصد ٩ : ١٠٠.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٣.
(٤) الفقيه ٤ : ١٧٦ / ٦٢٠ ، التهذيب ٩ : ١٢٩ / ٥٥٥ ، الوسائل ١٩ : ١٧٥ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ٢ ح ١.
(٥) المرتضى في الانتصار : ٢٢٦ ، الحلي في السرائر ٣ : ١٥٢ ، المسالك ١ : ٣٤٤ ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٣.