فيه في الجملة ، بل عليه مطلقاً في صريح الغنية وظاهر التذكرة إجماع الإمامية (١) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى أدلّة الحجر عليه في أمر نفسه ، فأولى أن يكون محجوراً عليه في حقّ غيره ، واستلزامه التصرف في ملك الغير بغير إذنه ، وهو ممنوع منه.
( إلاّ ) أن يوصى إليه ( بإذن المولى ) فتصحّ بلا خلاف منا ؛ لزوال المانع. وحينئذٍ فليس للمولى الرجوع في الإذن بعد موت الموصي ، ويصحّ قبله ، كما إذا قبل الحرّ.
ولا فرق في محل المنع بين كون العبد قنّاً أو مُدَبّراً أو مكاتباً أو مبعّضاً ، للموصي أو غيره ، عند الشيخ وابن حمزة والحلّي والمختلف (٢).
خلافاً للمفيد والديلمي (٣) ، فجوّز الوصية إلى من عدا القنّ إمّا مطلقاً ، كما يظهر من المختلف والدروس (٤) ، أو إذا كان عبد نفسه ، كما يستفاد من التنقيح ومال إليه ، قال : لحرية المدبر حال المباشرة ، ولزوم الكتابة ، وتصرف المكاتب من غير حجر عليه (٥).
ولا يخلو عن قوة ؛ لعمومات الكتاب والسنة الناهية عن تغيير الوصية ، وسلامتها في المفروض عما مرّ من الأدلّة المانعة ، لما ذكر.
( وتصحّ ) الوصية ( إلى الصبي ) إذا كان ( منضمّاً إلى كامل
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٤ ، التذكرة ٢ : ٥١١.
(٢) الشيخ في المبسوط ٤ : ٥١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٧٣ ، الحلي في السرائر ٣ : ١٨٩ ، المختلف : ٥١١.
(٣) المفيد في المقنعة : ٦٦٨ ، الديلمي في المراسم : ٢٠٢.
(٤) المختلف : ٥١١ ، الدروس ٢ : ٣٢٢.
(٥) التنقيح الرائع ٢ : ٣٨٦.