خلافاً للشيخين والتقي (١).
ولا فرق في الحكم حيث ثبت بين كون الموصي عدلاً أم غيره.
خلافاً للنهاية (٢) ، فاشترط العدالة. ولا وجه له كما صرّح به الجماعة ، والرواية الأخيرة وإن كانت به مشعرة إلاّ أنها بما قدّمناه ضعيفة.
ولا بين كون الصندوق مقفولاً أم غيره.
خلافاً للمفيد والتقي (٣) ، فاشترطاه. وإطلاق النص حجة عليهما.
( ولا يجوز ) للموصي الوصية بـ ( إخراج الولد من الإرث ولو ) كان من ( أوصى ) بذلك ( الأب ) على الأظهر الأشهر ، بل لعلّه عليه عامة من تأخّر ؛ لمخالفة مثل هذه الوصية للكتاب والسنة.
وفي الحديث : « الحيف في الوصية من الكبائر » (٤).
وفي آخر : « ما أُبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال » (٥).
وفي ثالث : « من عدل في وصيّته كان بمنزلة من تصدّق بها في حياته ، ومن جار في وصيته لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عنه معرض » (٦).
وظاهر العبارة وصريح المحكي عن الأكثر في كلام جماعة (٧) بطلان
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٦٧٤ ، الطوسي في النهاية : ٦١٤ ، التقي في الكافي : ٢٣٥.
(٢) النهاية : ٦١٤.
(٣) المفيد في المقنعة : ٦٧٤ ، التقي في الكافي : ٣٦٥.
(٤) الفقيه ٤ : ١٣٦ / ٤٧١ ، علل الشرائع : ٥٦٧ / ٣ ، قرب الإسناد : ٦٢ / ١٩٨ ، الوسائل ١٩ : ٢٦٨ أبواب أحكام الوصايا ب ٨ ح ٣.
(٥) الفقيه ٤ : ١٣٥ / ٤٦٩ ، التهذيب ٩ : ١٧٤ / ٧١٠ ، الوسائل ١٩ : ٢٦٤ أبواب أحكام الوصايا ب ٥ ح ١.
(٦) الكافي ٧ : ٥٨ / ٦ ، الفقيه ٤ : ١٣٥ / ٤٧٠ ، علل الشرائع : ٥٦٧ / ٥ ، قرب الإسناد : ٦٣ / ١٩٩ ، الوسائل ١٩ : ٢٦٧ أبواب أحكام الوصايا ب ٨ ح ٢.
(٧) منهم : الشهيد في المسالك ١ : ٤٠٠ ، والسبزواري في الكفاية : ١٤٨ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٢٣.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٠ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F317_riaz-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

