( ولو وهب أحد الزوجين ) الأجنبيّين ( الآخر ) شيئاً وأقبضه منه ( ففي الرجوع ) له فيه ( تردّد ) ينشأ من الأصل ، وعموم الوفاء بالعقد ، والمستفيضة المتقدمة المانعة عن الرجوع في مطلق الهبة ، وخصوص الصحيح : « لا يرجع الرجل فيما يهبه لزوجته ولا المرأة فيما تهبه لزوجها ، حيز أو لم يُحَز ، لأن الله تعالى يقول ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) (١) وقال ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) (٢) وهذا يدخل فيه الصداق والهبة » (٣).
ومن المعتبرة المستفيضة المتقدمة الحاكمة بجواز الرجوع في مطلق الهبة ، وخصوص الصحاح المتقدمة المصرّحة بجواز الرجوع في الهبة لمطلق من ليس له قرابة ، فيخصّ بها عموم الأدلّة السابقة المانعة ، كما خصّصت بها فيمن عدا الزوجين من مطلق غير ذي قرابة ، ويحمل بها الصحيحة الخاصة على الكراهة الشديدة ، أو على الزوجين اللذين لهما قرابة.
ولا يمكن أن يخصّص بهذه إطلاقات تلك الصحاح ؛ لفقد التكافؤ ، لاعتضادها دون هذه بالكثرة ، والشهرة العظيمة ، والإجماع المحكي الذي سيأتي إليه الإشارة.
مع وهن هذه بتضمّنها اللزوم مطلقاً ولو لم تكن الهبة مقبوضة ، ولم يقل به أحد من الطائفة ، كما اعترف به جماعة (٤).
__________________
(١) البقرة : ٢٢٩.
(٢) النساء : ٤.
(٣) الكافي ٧ : ٣٠ / ٣ ، التهذيب ٩ : ١٥٢ / ٦٢٤ ، الإستبصار ٤ : ١١٠ / ٤٢٣ ، الوسائل ١٩ : ٢٣٩ أبواب أحكام الهبات ب ٧ ح ١.
(٤) منهم : المحقق الكركي في جامع المقاصد ٩ : ١٦١ ، والشهيد في المسالك ١ : ٣٧٥ ، وصاحب الحدائق ٢٢ : ٣٣٣.