وأمّا العتق من الثلث دون الأصل في المنجّز فمبني على ما عرفت من مذهب أكثر من تأخّر.
( ولو رتّبهم ) في الإعتاق أو الوصية به ( أُعتق الأوّل فالأوّل حتى يستوفي الثلث وبطل الزائد ) بلا خلاف ؛ للأصل المتقدم ، وخصوص النص : في رجل أوصى عند موته : أعتق فلاناً وفلاناً وفلاناً وفلاناً وفلاناً ، فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ، قال : « ينظر إلى الذين سمّاهم وبدأ بعتقهم فيقوّمون ، وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل شيء ، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ، فإن عجز الثلث كان في الذي سمّي أخيراً ، لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك » (١).
( السادسة : إذا أوصى بعتق رقبة ) وأطلق ولم يكن ثمة قرينة معينة ( أجزأ الذكر والأُنثى ، والصغير والكبير ) للإطلاق.
وفي الخبر ، بل الحسن على بعض النسخ ، عن مولانا الصادق عليهالسلام أنه قال : « إن فاطمة أُمّ ابنتي (٢) أوصت أن أُعتق عنها رقبة ، فأعتقت عنها امرأة » (٣).
( ولو قال : مؤمنة ، لزم ) لحرمة تبديل الوصية.
( فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب ) كما عن الشيخ (٤) ، بل ظاهر التنقيح وصريح غيره (٥) عدم الخلاف فيه ؛ لرواية علي بن أبي حمزة
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٩ / ١٥ ، الفقيه ٤ : ١٥٧ / ٥٤٥ ، التهذيب ٩ : ٢٢١ / ٨٦٧ ، الوسائل ١٩ : ٣٩٨ أبواب أحكام الوصايا ب ٦٦ ح ١.
(٢) في المصادرة : أُمّ ابني.
(٣) الكافي ٧ : ١٧ / ٥ ، الفقيه ٤ : ١٥٨ / ٥٥٠ ، التهذيب ٩ : ٢٢٠ / ٨٦٥ ، الوسائل ١٩ : ٤٠٤ أبواب أحكام الوصايا ب ٧٢ ح ١.
(٤) النهاية : ٦١٦.
(٥) التنقيح الرائع ٢ : ٤٢٠ ؛ وانظر الحدائق ٢٢ : ٥١١.