ويأتي في الأول خلاف الشهيدين الذي مضى (١) ، بل بطريق أولى.
وأما القول بالمنع عن الوصية للمكاتب مطلقاً ولو تحرّر بعضاً فضعيف جدّاً غير واضح المُستند أصلاً ، وإن حكاه في التنقيح (٢) عن الشيخ وابن حمزة والحلّي قولاً ، مع كونه بنقل الخلاف عنهم متفرّداً.
( وتصحّ لعبد الموصي ومُدَبَّره ومكاتَبه ) مطلقاً ( وأُمّ ولده ) بلا خلاف في الظاهر ، وصرّح به في التنقيح والمسالك (٣) ، بل صرّح بالإجماع في الجميع في المهذب وعن المحقق الثاني (٤) ، وحكى التصريح به في الأوّل عن فخر الدين (٥) والصيمري ، وفي الأخير الفاضل في التذكرة (٦) ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، منها زيادة على ما يأتي إليه الإشارة في أُمّ الولد وغيرها ما ذكره في الكفاية (٧) من الصحيحين ، في أحدهما : رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولموالياته ، الذكر والأُنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظّ الأُنثيين من الوصية؟ فوقّع عليهالسلام : « جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله تعالى » (٨).
وفي الثاني : رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ
__________________
(١) راجع ص : ٢٨٣.
(٢) التنقيح الرائع ٢ : ٣٧٢.
(٣) التنقيح ٢ : ٣٧٢ ، المسالك ١ : ٤٠٨.
(٤) المهذب ٣ : ١٠٢ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١٠ : ٤٨.
(٥) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٨٥.
(٦) التذكرة ٢ : ٤٦٣.
(٧) الكفاية : ١٤٧.
(٨) الكافي ٧ : ٤٥ / ٢ ، الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٧ ، التهذيب ٩ : ٢١٥ / ٨٤٧ ، الوسائل ١٩ : ٣٩٤ أبواب أحكام الوصايا ب ٦٣ ح ١.