شكّ فيها وجب التعميم لجميع من يتّصف بوصف الموقوف عليهم ؛ رجوعاً إلى حقيقة اللفظة التي هي الأصل ، مع سلامتها عن المعارض أصلاً ، إلاّ أن ثبوتها لما كان ظاهراً أُطلق العبارة كغيرها الانصراف إلى ذي الوصف من نحلته.
ومقتضى هذه القاعدة انصراف الوقف إلى ذي الوصف من أهل مذهب الواقف لا مطلقا ، فلو وقف إمامي على الفقراء انصرف إلى فقراء الإمامية دون سائر طوائف الإسلام الباطلة ، وكذا في صورة العكس ، ولعلّه مراد الأصحاب وإن كانت عبائرهم مطلقة ، لكن سيأتي من الخلاف ما ربما ينافيه.
وحيث انصرف إلى المسلمين أو صرّح بالوقف عليهم احتيج إلى معرفتهم وبيان المراد منهم ، ولذا قال : ( والمسلمون من صلّى إلى القبلة ) وفسّر في المشهور بمن اعتقد الصلاة إليها وإن لم يصلّ لا مستحلا.
خلافاً للمفيد (١) ، فاعتبر فعليّة الصلاة إليها ، بناءً منه على أن العمل جزء من الإسلام.
ولا فرق عندهم بين كون الواقف محقّاً أو غيره ؛ تبعاً لعموم اللفظ.
خلافاً للحلّي (٢) ، فخصّهم بالمؤمنين إذا كان الواقف منهم ؛ عملاً بشهادة الحال ، كما لو وقف على الفقراء.
ويضعّف بأن تخصيص عامّ لا يقتضي تخصيص آخر ، ومنعِ شهادة الحال ، وقيام الفرق بين الفقراء والمسلمين ، فإن إرادة الوقف على جميع الفقراء على اختلاف آرائهم وتباين مقالاتهم ومعتقداتهم بعيد ، بخلاف
__________________
(١) المقنعة : ٦٥٤.
(٢) السرائر ٣ : ١٦٠.