ويعبّر عنها تارةً بها ، وأُخرى بالنِّحلة والعطيّة ، ويطلق كلّ منهما على مطلق الإعطاء المتبرّع به ، فيشملان الوقف والصدقة والهبة والسكنى فهما أعمّ منها.
( ولا بدّ فيها ) بعد أهليّة التصرف في الواهب ، وقابلية الملك في الموهوب له ( من الإيجاب ) الدالّ على تمليك العين ولو من غير عوض ، كوهبتك ، وملّكتك ، وأعطيتك ، ونحلتك ، وأهديت إليك ، وهذا لك مع نيتها ، ونحو ذلك. ( والقبول ) الدالّ على الرضاء ، كقبلت ، ورضيت.
بلا خلاف ولا إشكال إن أُريد مطلق ما يدلّ عليهما ولو فعلاً.
ويشكل إذا أُريد ما يدلّ عليهما لفظاً ؛ لصدق الهبة مع عدم اللفظ الدال عليهما حقيقة إن تحقّق ما يدل عليهما فعلاً ، فتدخل في العمومات الدالة على جوازها أو لزومها وسائر أحكامها ، إلاّ أن ظاهر الأصحاب الاتّفاق على اعتبار العقد القولي ، كما يظهر من الكفاية (١) ، وصرّح به في المسالك ، قال : فعلى هذا ما يقع بين الناس على وجه الهدية من غير لفظٍ يدلّ على إيجابها وقبولها لا يفيد الملك ، بل مجرّد الإباحة ، حتى لو كانت جارية لم يحلّ له الاستمتاع بها ، لأن الإباحة لا تدخل في الاستمتاع (٢).
وحينئذٍ لا إشكال في اعتبار اللفظ وسائر ما وقع عليه الاتفاق أو يحكى عليه إن كان ، من العربية والفورية ، دون الماضوية ، فإنه لا يشترط فيه هنا قولاً واحداً ، كما حكاه بعض أصحابنا ، قال : لجوازها على كثير من الوجوه (٣).
__________________
(١) الكفاية : ١٤٣.
(٢) المسالك ١ : ٣٦٧.
(٣) مفاتيح الشرائع ٣ : ٢٠١.