نعم ، لو أرادا الظرفيّة المطلقة وأمكن وقوع الفعل فيها جاز بلا شبهة.
( ويملك ) المستأجر ( المنفعة ) المعقود عليها ( بالعقد ) بلا خلاف ؛ لما مرّ في تملّك الموجر الأُجرة (١). ولا فرق بينهما إلاّ من حيث إنّ تسليم الأُجرة يتوقّف على تمام العمل أو دفع العين المستأجرة ، ولا كذلك المنفعة ؛ فإنّه يجب تسليمها مع المطالبة بتسليم العمل أو العين التي وقع عليها الإجارة.
ووقت تسليمها في المقدّر بالمدّة عند الفراغ من العقد مع إطلاقه ، وابتداء الزمان المشترط مع تقييده به ، متصلاً كان أم منفصلاً ، وتصحّ الإجارة فيه بقسميه ، وكذا في الأوّل على الأشهر الأظهر.
خلافاً للطوسي في المبسوط والخلاف في الأوّل (٢) ، فأبطلها به ، واشترط في صحتها فيه تعيين المدّة.
وله فيهما في القسم الثاني من الثاني ، وتبعه فيه الحلبي (٣) ، فأبطلاها أيضاً.
وعمومات الأدلّة من الكتاب والسنّة ، وفحوى النصوص الواردة في المتعة الدالّة جملة منها على الصحّة مع الإطلاق (٤) ، وأُخر منها عليها مع اشتراط الانفصال (٥) وهي مع كثرتها منجبرة أو معتضدة بالشهرة ثمّة ، كما سيأتي إليه الإشارة حجة عليهما.
نعم ، ينبغي تقييد الصحّة في صورة الإطلاق بصورة دلالة العرف على
__________________
(١) راجع ص : ٢٠.
(٢) المبسوط ٣ : ٢٣٠ ، الخلاف ٣ : ٤٩٦.
(٣) الكافي في الفقه : ٣٤٩.
(٤) الوسائل ٢١ : ٤٣ أبواب المتعة ب ١٨.
(٥) الوسائل ٢١ : ٧٢ أبواب المتعة ب ٣٥.