ولو لا إطباق متأخّري الأصحاب على العمل بالأصل العام وإطراح الرواية لكان المصير إليها لصحتها في غاية القوة. لكن لا مندوحة عمّا ذكروه ؛ لقوة الأصل بعملهم فيرجّح عليها وإن كانت خاصّة ، لفقد التكافؤ.
ولمخالفتها الأصل اقتصر في النهاية على موردها وهي الدابة ، ووافق الأصحاب فيما عداه من الأعيان المستأجرة.
( ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأُجرة ) قبل العمل ؛ للأمر به في المعتبرة المنزّل عليه بلا خلاف ، فعن الصادق عليهالسلام : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملنّ أجيراً حتى يُعلمه ما أجره » (١).
وعن الرضا عليهالسلام أنّه ضرب غلمانه حيث استعملوا رجلاً بغير مقاطعة ، وقال : « إنّه ما من أحد يعمل لك شيئاً بغير مقاطعة ثمّ زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعافه على أُجرته إلاّ ظنّ أنك قد نقصته أُجرته ، وإذا قاطعته ثمّ أعطيته أُجرته حمدك على الوفاء ، فإن زدته حبّة عرف ذلك لك ورأى أنّك قد زدته » (٢).
( ويجب ) على المستأجر ( إيفاؤه ) أُجرته ( عند فراغه ) من العمل اللازم عليه ؛ للنصوص المتقدّمة المتضمّن بعضها : « لا يجفّ عرقه حتى تعطيه أُجرته » (٣) وغيره : « أعطهم أُجورهم قبل أن يجفّ عرقهم » (٤).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٨٩ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٣١ ، الوسائل ١٩ : ١٠٥ أبواب أحكام الإجارة ب ٣ ح ٢.
(٢) الكافي ٥ : ٢٨٨ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢١٢ / ٩٣٢ ، الوسائل ١٩ : ١٠٤ أبواب أحكام الإجارة ب ٣ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ٢٨٩ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٢٩ ، الوسائل ١٩ : ١٠٦ أبواب أحكام الإجارة ب ٤ ح ١.
(٤) الكافي ٥ : ٢٨٩ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٣٠ ، الوسائل ١٩ : ١٠٦ أبواب أحكام الإجارة ب ٤ ح ٢.