المعمَر وعقبه ؛ لكون المبيع حينئذٍ مسلوب المنفعة فيُعدّ شراؤه سفاهة ، فيبطل من هذه الجهة.
لكن يدفعه إطلاق الرواية ، بل عمومها الناشئ من ترك الاستفصال كما يستفاد من صدرها.
ومع ذلك مقتضاه اختصاص البطلان بصورة لم يتصوّر فيها للعين منفعة مقصودة للعقلاء غير ما وقع عليه عقد العمرى ، كالدور وشبهها.
وأمّا ما يتصوّر فيه تلك المنفعة كالعبد والأمة فيحتمل فيهما الصحة ؛ لعدم استلزام أعمارها فساد البيع من جهة سلب المنفعة ، لوجود منفعة أُخرى غير المستحقّة ، وهي عتقهما ونحوه ، وأمثالها للعقلاء مقصودة.
ثم المشتري حيث صحّ البيع إن كان عالماً بالحال فلا خيار له ووجب عليه الصبر ، وإلاّ تخيّر بين الفسخ والصبر ، وهو إجماع ، كما في التنقيح (١) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى أن فوات المنفعة عيب مجوّز للفسخ ، لكونه ضرراً منفياً اتّفاقاً فتوًى وروايةً.
واحترز بالشرطية في العبارة عن السكنى المطلقة ، فإنها تبطل بالبيع لكونها كما عرفت من العقود الجائزة ، إلاّ إذا قلنا بلزومها في الجملة ، فتبطل بالبيع إن كان بعد مضيّ زمان استيفاء مسمّى الإسكان خاصة ، ونحوها العمرى والرقبى حيث لم توقّتا بعمرٍ ولا مدّةٍ وقلنا بالصحة ، وإلاّ كانتا باطلتين من أصلهما.
( ويجوز حبس ) نحو ( البعير والفرس في سبيل الله تعالى ) لنقل الماء إلى المسجد والسقاية ، ولمعونة الحاجّ والزائرين وطلاّب العلم
__________________
(١) التنقيح الرائع ٢ : ٣٣٦.