العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل في المهذب أن كل الأصحاب مطبقون على العمل بها (١) ، وهو ظاهر في الإجماع عليه كما ترى ، وقريب منه المحكي عن التحرير والتذكرة (٢) ؛ وهو حجة أُخرى جابرة لضعفها أيضاً.
مع أنّها صحيحة إلى الراوي ، والراوي عنه ابن أبي نصر المجمع على تصحيح رواياته ، فتكون حجة بنفسها ولو لم تكن بالشهرة مجبورة ، سيّما مع اعتضادها بموافقة العرف ، لشمول اسمه لهما فيه وإن اختصّ بالنصل لغة.
( وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال دخل المال ) أيضاً ( في الوصية ) فإنّ فيه أيضاً تلك الرواية المجبورة بما مرّ إليه الإشارة ، حتى حكاية الإجماع ، إلاّ أن العرف لعلّه لا يساعده ، فيشكل من هذه الجهة ، ولكن لا مندوحة عن العمل بها إلاّ أن يوجد قرينة على عدم الدخول ، فتتّبع ، وكذلك في السابق ، وفاقاً للّمعة (٣) ، والظاهر أن محل النزاع غيره.
( وكذا قيل : لو أوصى بسفينة وفيها طعام ؛ استناداً إلى فحوى رواية ) عقبة بن خالد عن مولانا الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ، ولم يسمّ ما فيها ، وفيها طعام ، أيعطيها الرجل وما فيها؟
قال : « هي للّذي أوصى له بها إلاّ أن يكون صاحبها متّهماً وليس للورثة شيء » (٤).
__________________
(١) المهذب البارع ٣ : ١٣٤. وفيه : أكثر الأصحاب ..
(٢) التحرير ١ : ٢٩٩ ، التذكرة ٢ : ٤٩٧.
(٣) اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ٤٨.
(٤) الكافي ٧ : ٤٤ / ٢ ، الفقيه ٤ : ١٦١ / ٥٦٢ ، التهذيب ٩ : ٢١٢ / ٨٣٨ ، الوسائل ١٩ : ٣٩١ أبواب أحكام الوصايا ب ٥٩ ح ١.