( وإذا ) كان الوصي ( أذن له ) الموصي ( في الوصية ) فيما أوصى به إليه إلى الغير ( جاز ) له الإيصاء فيه إليه ، بلا خلاف فيه وفي العدم مع المنع ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة ، كالصيمري وغيره (١) ؛ وهو الحجة فيهما ، مضافاً إلى الأُصول في الثاني ، والرواية الآتية فحوًى أو منطوقاً على ما فهمه الجماعة في الأوّل.
( ولو ) أطلق فـ ( لم يأذن ) ولم يمنع ( فقولان ، أشبههما ) وأشهرهما بين المتأخّرين ، بل لعلّه عليه عامّتهم ( أنه لا يصحّ ) وفاقاً للمفيد والتقي وابن زهرة والحلي (٢) ؛ اقتصاراً في التصرف في مال الغير الممنوع منه على مورد الإذن ، وليس إلاّ التصرف للوصي الأوّل حال حياته.
خلافاً للإسكافي والنهاية والقاضي (٣) ، فجوّزوه كالأوّل ؛ للصحيحة : رجل كان وصي رجلٍ فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيّه؟ فكتب عليهالسلام : « يلزمه بحقّه إن كان له قبله حقّ إن شاء الله تعالى » (٤) بناءً على أن المراد بالحق هنا حق الإيمان فكأنه قال : يلزمه إن كان مؤمناً وفاؤه لحقّه بسبب الإيمان ، فإنه يقتضي معونة المؤمن وقضاء حوائجه التي أهمّها إنفاذ وصيته.
ولأنّ الموصي أقامه مقام نفسه ، فيثبت له من الولاية ما ثبت له.
__________________
(١) انظر التنقيح الرائع ٢ : ٣٩٧ ، والروضة ٥ : ٦٦.
(٢) المفيد في المقنعة : ٦٧٥ ، التقي في الكافي في الفقه : ٣٦٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٤ ، الحلي في السرائر ٣ : ١٩١.
(٣) نقله عن الإسكافي في المختلف : ٥١١ ، النهاية : ٦٠٧ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١١٧.
(٤) الفقيه ٤ : ١٦٨ / ٥٨٧ ، التهذيب ٩ : ٢١٥ / ٨٥٠ ، الوسائل ١٩ : ٤٠٢ أبواب أحكام الوصايا ب ٧٠ ح ١.