والملازمة ممنوعة ، مع كونه اجتهاداً في مقابلة بعض المعتبرة بالشهرة : عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلاّ باباً منها ، كيف يصنع في الباقي؟ فوقّع عليهالسلام : « الأبواب الباقية اجعلها في البرّ » (١).
ومعارضاً بما علّل به المشهور : من خروجه عنهم فلا يعود إليهم إلاّ بدليل ، ومن وجوب العمل بالوصية وتحريم التبديل بالكتاب والسنّة فيصرف في مصرف مجهول المالك ، ومن أن صرفه في البرّ عمل بها بقدر الإمكان ؛ لإرادته القربة فإذا فات الخصوص بقي العموم.
وهذه العلل كما ترى أقوى مما ذكره ، وإن كان الأخيرة أخصّ من المدّعى ؛ لعدم تماميّتها إلاّ فيما إذا ظهر من الموصي قصد القربة لا مطلقاً ، هذا.
مع تأيّدها كالرواية بما ورد في نظائر المسألة ، وهي كثيرة ، كما ورد في المنذور للكعبة من صرفه في زوّارها (٢) ، وفيمن أوصى أن يحجّ عنه بما لا يفي به أنه يصرف في البر ويتصدّق به (٣) ، ونحو ذلك.
وإلى هذا القول أشار بقوله : ( وقيل : يرجع ميراثاً ) ولا ريب في ضعفه.
( ولو أوصى بسيفٍ وهو في جَفْنٍ ) بفتح الأوّل ، وهو الغِمد بالكسر ( وعليه حِلْيَة دخل الجميع في الوصية على رواية ) (٤) ( يجبر ضعفها الشهرة )
__________________
(١) الكافي ٧ : ٥٨ / ٧ ، الفقيه ٤ : ١٦٢ / ٥٦٥ ، التهذيب ٩ : ٢١٤ / ٨٤٤ ، الوسائل ١٩ : ٣٩٣ أبواب أحكام الوصايا ب ٦١ ح ١.
(٢) التهذيب ٩ : ٢١٤ / ٨٤٣ ، الوسائل ١٩ : ٣٩٢ أبواب أحكام الوصايا ب ٦٠ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٢١ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٥٤ / ٥٣٤ ، التهذيب ٩ : ٢٢٨ / ٨٩٦ ، الوسائل ١٩ : ٤٢١ أبواب أحكام الوصايا ب ٨٧ ح ١.
(٤) الكافي ٧ : ٤٤ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٦١ / ٥٦١ ، التهذيب ٩ : ٢١١ / ٨٣٧ ، الوسائل ١٩ : ٣٨٩ أبواب أحكام الوصايا ب ٥٧ ح ١ ، وب ٥٨ ح ٢.