له ، ثمّ جاء رجل فقال : سلّم ابنك منّي سنة بزيادة ، هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا؟ فكتب عليهالسلام : « يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف » (١).
( وتنفسخ بالتقايل ) بلا خلاف ؛ لعموم أدلّة استحبابه ، كما مضى في البيع وغيره ، وسيأتي بعض النصوص الدالّة عليه ، وكذا بكل واحد من الأسباب المقتضية له ممّا يأتي.
( ولا تبطل بالبيع ) بلا خلاف في الظاهر ، وعليه الإجماع في الغنية (٢) ؛ للأصل ، وعدم المنافاة ، فإنّ الإجارة تتعلق بالمنافع والبيع بالعين وإن تبعتها المنافع حيث يمكن.
وللنصوص المستفيضة ، ففي الصحيح : رجل استأجر ضيعة من رجل ، فباع الموجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضراً له شاهداً ، فمات المشتري وله ورثة ، هل يرجع ذلك الشيء في ميراث الميت ، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟
فكتب عليهالسلام : « يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته » (٣) وقريب منه غيره (٤).
وفي الصحيح : « لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه على أن الّذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط والإجارة ». قلت : فإن ردّ على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٠٦ / ٤٤١ ، الوسائل ١٩ : ١١٨ أبواب أحكام الإجارة ب ١٥ ح ١.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠١.
(٣) الفقيه ٣ : ١٦٠ / ٧٠١ ، الوسائل ١٩ : ١٣٤ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٤ ح ١.
(٤) التهذيب ٧ : ٢٠٧ / ٩١٠ ، الوسائل ١٩ : ١٣٤ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٤ ح ٢.