نعم ، ربما كان فيه إشعار ما به ، إلاّ أنه لا يعترض به القول السابق مما هو في غاية الظهور في عدم النفوذ مطلقاً ، فلم أفهم وجه حكمهم بنفوذه مع التهمة من الثلث.
إلاّ أن يقال بانعقاد الإجماع على النفوذ من الثلث مطلقاً ، لأجنبي كان الإقرار أو لوارثٍ ، كان هناك تهمة أم لا ، كما يستفاد من الأقوال المحكيّة في المسألة البالغة سبعة ، كما في نكت الإرشاد وغيره (١) ، وشيء منها لم يتضمّن الحكم بحرمان المقرّ له عن الحق المقرّ به مع التهمة مطلقاً ، بل اتّفقت على إعطائه من الثلث ، وإن اختلفت في الزيادة عليه على أقوال شتّى ، هذا.
مع أن الصحيح المتقدم سنداً لمختار الماتن هنا في الشق الثاني مطلق في إخراج الإقرار للوارث إذا كان دون الثلث ، فتأمّل.
وبالجملة العمدة في تتميم هذا القول هو الإجماع.
مع إمكان أن يقال أيضاً بأن الإقرار يتضمن الحكم بالإعطاء ، فهو كالأمر به منجّزاً أو وصية لا بُدَّ من إخراجه من الثلث جدّاً.
واعلم أن مختار الماتن هنا من متفرّداته ، كما صرّح به جملة من أصحابنا (٢).
( التاسعة : أرش الجراح ودية النفس تتعلّق بهما الديون والوصايا ) فتخرجان منهما ( كسائر أموال الميت ) على الأظهر الأشهر ، بل نفى عنه الخلاف في شرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي والكفاية (٣) ، وعن المحقق
__________________
(١) انظر التنقيح ٢ : ٤٢٦.
(٢) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٤٢٦.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ١٠٢ ، الكفاية : ١٤٦.