منه ، إلاّ أن الشك في ثبوتها كافٍ بلا شبهة ، لاستلزامه الشك في مثل كون الوصية له وصية ، ومعه لا يُوجد ما يدل على الصحة لا من إجماع ولا كتاب ولا سنة.
ولعلّه لما ذكرنا فهم الماتن كغيره من الجماعة من إطلاق عبائر المجوّزين للوصية للكفّار مطلقاً أو في الجملة خصوص أهل الذمة الذين لهم قابلية التملّك دون أهل الحرب ، فيندفع عنه ما اعترضه به في التنقيح : من عدم اختصاص الأقوال المشار إليها في كلامه بأهل الذمة ، كما هو ظاهر العبارة ، بل شمل كثير من إطلاق عبائر أربابها أهل الحرب أيضاً (١).
( ولا ) تصح أيضاً ( لمملوك غير الموصي مطلقاً ولو كان مُدَبَّراً أو أُمّ ولد ) أو مكاتَباً مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدِّ شيئاً ، إجماعاً في الجميع ، كما في ظاهر المهذب وصريح التذكرة والتنقيح (٢) ، لكنه خصّه بالقنّ وأُمّ الولد ، وحكى الخلاف في المُدبَّر والمكاتَب عن المفيد والديلمي ، حيث جوّزا الوصية لهما ، خلافاً للمبسوط وابن حمزة والحلّي ، فقالوا بالمنع ، وجعله في الأوّل أشبه ، كما هو المشهور بين المتأخّرين ، وقوّى الجواز في الثاني وفاقاً للشهيدين (٣).
ولم أقف على من نقل الخلاف عنهما في شيء من كتب أصحابنا.
نعم ، في المختلف والمهذب (٤) حكى الخلاف عن المبسوط وابن حمزة في الوصية لعبد الوارث ، حيث جوّزاه.
__________________
(١) التنقيح الرائع ٢ : ٣٧١.
(٢) المهذب ٣ : ١٠٢ ، التذكرة ٢ : ٤٦١ ، التنقيح الرائع ٢ : ٣٧٢.
(٣) الشهيد الأوّل في الدورس ٢ : ٣٠٧ ، الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٢٦.
(٤) المختلف : ٥١١ ، المهذب ٣ : ١٠٢.