نعم ، يؤيّد ما ذكراه الأخبار المانعة للوكيل عن الشراء لنفسه (١). لكن لا تصلح للحجّية ؛ إما لعدم المصير إليها ثمة ، كما ذهب إليه جماعة (٢) ؛ أو لاختصاصها بما ليس منه مفروض المسألة.
( و ) يجوز له أيضاً ( أن يقترضه ) أي مال اليتيم ، وفاقاً للنهاية وجماعة (٣) ، بل نسبه في الكفاية وغيره (٤) إلى الشهرة ؛ للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : في رجل ولّى مال اليتيم أيستقرض منه؟ فقال : « إن علي بن الحسين عليهماالسلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره ، فلا بأس بذلك » (٥).
ونحوه بعينه خبران آخران (٦) ، لكن بدون تفريع نفي البأس.
وقصور سندهما منجبر بالشهرة الظاهرة والمحكية ، مع اعتباره في أحدهما بابن محبوب المجمع على تصحيح رواياته.
وهذه النصوص كغيرها وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنه ينبغي تقييدها بما ( إذا كان ) الوصي ( مليئاً ) كما ذكره الجماعة ، واستفيد من نصوص أُخر معتبرة ، منها القريب من الصحيح ، بل الصحيح كما قيل (٧) : في رجل عنده مال اليتيم فقال : « إن كان محتاجاً ليس له مال فلا يمسّ ماله ، وإن هو اتّجر
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٣٩١ أبواب آداب التجارة ب ٦.
(٢) منهم : الشهيدان في اللمعة والروضة ( الروضة البهية ٤ ) : ٣٨٤ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٩ : ٥٦٠ ، وصاحب الحدائق ٢٢ : ٩٨.
(٣) النهاية : ٣٦١ ؛ وانظر المختلف : ٣٤٥ ، والمسالك ١ : ١٧٣.
(٤) الكفاية : ٨٩ ؛ وانظر المسالك ١ : ١٧٣.
(٥) الكافي ٥ : ١٣١ / ٥ ، الوسائل ١٧ : ٢٥٨ أبواب ما يكتسب به ب ٧٦ ح ١.
(٦) الكافي ٥ : ١٣١ / ٦ ، ١٣٢ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٣ ، الوسائل ١٧ : ٢٥٩ أبواب ما يكتسب به ب ٧٦ ذيل الحديث ١.
(٧) الحدائق ١٨ : ٣٢٨.