النفقة.
وآخر (١) بأن يكون المتصرف قادراً على أداء المال المأخوذ من ماله إذا تلف بحسب حاله.
وليس في النصوص ما يدل على شيء منهما صريحاً ، والخبران الأخيران يحتملان الانطباق على كلّ منهما ، لكن الثاني لعله أظهر وأوفق بالحفظ المعتبر في مال اليتيم ، وأنسب بمدلول الآية الكريمة.
والظاهر اعتبار الإشهاد ، كما قيل (٢) ؛ حفظاً للحق عن التلف.
قال الشهيد الثاني : وإنما يصح له التقويم على نفسه مع كون البيع مصلحة للطفل ؛ إذ لا يصحّ بيع ماله بدونها مطلقاً ، وأمّا الاقتراض فشرطه عدم الإضرار بالطفل وإن لم يكن المصلحة موجودة (٣). واستحسنه في الكفاية (٤).
ولا يخلو في الثاني عن قوة ؛ لإطلاق النصوص المتقدمة.
( و ) اعلم أنه ( تختصّ ولاية الوصي بما عيّن له الموصي ) من التصرفات والولايات ( عموماً كان ) ما عيّن له ، كأنت وصيي في كلّ قليل أو كثير ، أو في كلّ مالي فيه ولاية ، ونحوه ( أو خصوصاً ) مطلقاً ، بشيء معين كان مختصّاً ، كأنت وصيّي فيما أوصيت به يوم الدفن ، أو فيما ذكرته في وصيّتي وكان قد ذكر أشياء مخصوصة ونحو ذلك ، أو بوقت ، كأنت وصيّي إلى سنة ، أو إلى أن يبلغ ابني فلان ، وشبه ذلك ، أو بالأحوال ، كأن
__________________
(١) كصاحب المدارك ٥ : ١٨.
(٢) قاله الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٣٩٥.
(٣) المسالك ١ : ١٧٣.
(٤) الكفاية : ٨٩.