الفرائض وإقامة الحدود عليه كذلك إذا بلغ ثمان سنين ، واتحاد الجارية معه في الحكمين إذا بلغت سبع سنين (١).
قال في المسالك ، ولنعم ما قال : ومثل هذه الأخبار الشاذّة المخالفة لأُصول المذهب ، بل إجماع المسلمين ، لا تصلح لتأسيس هذا الحكم (٢) ، وبنحوه صرّح الحلّي (٣).
( ويجوز أن يجعل الواقف النظر ) في الموقوف ( لنفسه ) ويشترطه في متن العقد ( على الأشبه ) الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، ونفى عنه الخلاف في التنقيح والمسالك (٤) ، وادّعى عليه الإجماع في المختلف (٥) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل ، والعمومات كتاباً وسنة.
خلافاً للحلّي (٦) ، فمنع عن صحة هذا الشرط وأفسد به الوقف. وهو شاذّ ، ومستنده غير واضح.
ويجوز أن يجعله لغيره قولاً واحداً ؛ لعين ما مرّ من الأدلّة ؛ مضافاً إلى التوقيع المتقدم إليه الإشارة (٧) ، وفيه : « وأمّا ما سألت من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة يسلّمها من قيّمٍ يقوم بها ويعمرها ويؤدّي من دخلها خراجها ومئونتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا ، فإنّ ذلك لمن جعله صاحب الضيعة ، إنما لا يجوز ذلك لغيره ».
__________________
(١) منها ما أورده في الوسائل ١٩ : ٢١٢ أبواب الوقوف والصدقات ب ١٥ ح ٤.
(٢) المسالك ١ : ٣٤٦.
(٣) السرائر ٣ : ٢٠٦.
(٤) التنقيح الرائع ٢ : ٣٠٧ ، المسالك ١ : ٣٤٦.
(٥) المختلف : ٤٩٢.
(٦) السرائر ٣ : ١٥٦.
(٧) راجع ص ٩٧.