ونحوه في الشذوذ والمحجوجية بمفاهيم الأخبار السابقة ما حكي عن الإسكافي (١) : من جواز وصية الذكر إذا كان له ثماني سنين ، والجارية إذا كان لها سبع سنين ، وكذا الرواية الدالة عليه (٢) ، مع أنها ضعيفة سنداً ، مهجورة بين المسلمين كافّة ؛ لظهورها في بلوغهما بتينك المدّتين ، ولا قائل به حتى الإسكافي قطعاً ، ولذا خصّ وصيّتهما خاصة من بين الأحكام التي دلّت عليها تلك الرواية بالذكر والفتوى ، ولم يفتِ بباقيها.
ونحوهما في ذلك الصحيح : « الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء » (٣).
فإنّي لم أجد به قائلاً ، وإن كان ظاهر الفقيه الراوي له القول به ، إلاّ أنه لم ينسبه إليه أحد من أصحابنا كما نسبناه إليه في الرواية الأُولى ، لكن حكاه في التذكرة قولاً (٤) ، وظاهره أن القائل منّا ، حيث استدل له بهذه الرواية الخاصّية دون غيرها.
( ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ) عمداً ( ثم أوصى لم تقبل ) على الأظهر الأشهر ، بل لعلّه عليه عامة من تأخّر ؛ للصحيح : « من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها » قلت : أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه متعمّداً من ساعته تنفذ وصيته؟ قال : فقال : « إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو فعل لعلّه يموت أُجيزت وصيّته
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٥١٠.
(٢) التهذيب ٩ : ١٨٣ / ٧٣٦ ، الوسائل ١٩ : ٢١٢ أبواب الوقوف والصدقات ب ١٥ ح ٤.
(٣) الكافي ٧ : ٢٨ / ٢ ، الفقيه ٤ : ١٤٦ / ٥٠٤ ، التهذيب ٩ : ١٨١ / ٧٢٨ ، الوسائل ١٩ : ٣٦٠ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٤ ح ١.
(٤) التذكرة ٢ : ٤٥٩.