الاقتصار في التفسير بما في المتن خروج علي عليهالسلام عن أهل البيت عليهمالسلام ، وهو خلاف الإجماع فتوى ورواية.
وهو قويّ حيث لا يمكن الرجوع إلى عرف بلد الموصي ، ومع الإمكان كان متّبعاً ولو كان أخصّ مما في المتن ، أو كان بالعكس بأن اختصّ بما الحق به في القول الآخر ، وإن بَعُد.
( و ) أمّا ( القول في ) الوصية لـ ( لعشيرة والجيران والسبيل والبرّ والفقراء ) فـ ( كما مرّ في الوقف ) عليهم ، فليطلب تحقيقه من هناك.
( وإذا مات الموصى له قبل الموصي انتقل ما كان ) للموصى له من الوصية ( إلى ورثته ) دون ورثة الموصي ( ما لم يرجع الموصي ) فيها ( على الأشهر ) الأظهر.
للصحيح : « من أوصى لأحدٍ شاهداً أو غائباً فتوفّي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي اوصي له ، إلاّ أن يرجع في وصيته قبل موته » (١).
وكذلك إذا مات بعده قبل القبول ؛ لفحواه ، وللخبرين ، أحدهما الحسن ، بل الصحيح كما قيل (٢) : عن رجل اوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ، ولم يترك عقباً ، فقال : « اطلب له وارثاً أو مولى نعمة فادفعها إليه » (٣) الحديث. وقريب منه الثاني (٤).
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٣ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٥٦ / ٥٤١ بتفاوت يسير ، التهذيب ٩ : ٢٣٠ / ٩٠٣ ، الإستبصار ٤ : ١٣٧ / ٥١٥ ، الوسائل ١٩ : ٣٣٣ أبواب أحكام الوصايا ب ٣٠ ح ١.
(٢) الحدائق ٢٢ : ٥٥٧.
(٣) الكافي ٧ : ١٣ / ٣ ، الفقيه ٤ : ١٥٦ / ٥٤٢ ، التهذيب ٩ : ٢٣١ / ٩٠٥ ، الإستبصار ٤ : ١٣٨ / ٥١٧ ، الوسائل ١٩ : ٣٣٤ أبواب أحكام الوصايا ب ٣٠ ح ٢.
(٤) الكافي ٧ : ١٣ / ٢ ، الفقيه ٤ : ١٥٦ / ٥٤٠ ، التهذيب ٩ : ٢٣١ / ٩٠٤ ، الإستبصار ٤ : ١٣٨ / ٥١٦ ، الوسائل ١٩ : ٣٣٤ أبواب أحكام الوصايا ب ٣٠ ح ٣.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٠ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F317_riaz-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

