فلا يصلح » (١) فهذا الخبر صريح في الكراهة دون الحظر ، قال : والوجه فيها أن في إعطاء المال لبعض الورثة إضراراً بالباقين وإيحاشاً لهم ، فكره ذلك لأجله (٢).
وهذا كما ترى ظاهر في فتواه بالكراهة ، إلاّ أن يكون ذلك منه لمجرّد الجمع بين الأخبار المختلفة.
وكيف كان لا شبهة في الجواز من أصله.
( و ) تصحّ أيضاً ( للحمل بشرط وقوعه حيّاً ) بلا خلاف أجده ، ويستفاد من ظاهر المختلف وصريح التذكرة (٣) ، بل ظاهره عدم الخلاف فيه بين العلماء كافّة.
وعلى أصل الحكم بالصحة مع الشرط الإجماع في التحرير وشرح القواعد للمحقق الثاني (٤) ؛ وهو العمدة في الحجة ، مضافاً إلى التأيّد بإطلاقات الكتاب والسنة.
ويشترط في الصحة زيادةً على ما في العبارة العلم بوجوده حال الوصية ، ويتحقّق بوضعه لدون ستة أشهر منذ حين الوصية ، فيعلم بذلك كونه موجوداً حالتها ، أو بأقصى مدّة الحمل فما دون إذا لم يكن هناك زوج ولا مولى. فلا تصحّ مع وجود أحدهما ؛ لعدم العلم بوجوده عندها ، وأصالة عدمه ، لإمكان تجدّده بعدها.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٠٠ / ٨٠٠ ، الإستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٨١ ، الوسائل ١٩ : ٣٠٠ أبواب أحكام الوصايا ب ١٧ ح ١١.
(٢) انظر التهذيب ٩ : ٢٠١.
(٣) المختلف : ٥٠٨ ، التذكرة ٢ : ٤٦٠.
(٤) التحرير ١ : ٣٠٠ ، جامع المقاصد ١٠ : ٤٢.