مضافاً إلى استلزام عدمه الضرر على المالك ، حيث يتساهل المستأجر بالتسليم ولم يمكن إلزامه عليه بمقتضى الفرض ، وتعيين وقت دون آخر ترجيح من غير مرجح.
وللنصوص ، منها الصحيح : في الحمّال والأجير ، قال : « لا يجفّ عرقه حتى تعطيه أُجرته » (١) ونحوه غيره (٢).
وفيهما نوع إشعار بما مرّ من عدم وجوب تسليم الأُجرة قبل العمل.
ثمّ إنّه ليس في اشتراط التعجيل بعد استفادته من نفس العقد فائدة إلاّ التأكيد ، وتسلّط الموجر على الفسخ مع الإخلال به على قول ، وفي آخر اختصاص الفائدة بالأوّل ، والذبّ عن الثاني بمخالفته الأصل ، واندفاع الضرر المتوهّم منه السببية للتسلط برفع الأمر إلى الحاكم ليجبره على القيام بالشرط.
ونحوه الكلام في اشتراطه قبل الوجوب في التسلط على الفسخ مع الإخلال ، وكذا في لزوم الوفاء به كما مرّ ؛ لعموم الخبر بلزوم الإيفاء بالشرط (٣).
( و ) منه يظهر الوجه في أنّه ( يصحّ تأجيلها ) بالشرط ( نجوماً ) وأشهراً معيّنة ، بأن يُجعل لكلّ منها شيء من الأُجرة لا يستحقّ الموجر مطالبته قبل مجيئه ، وكذا إلى أجل واحد. ولا فرق بين الإجارة الواردة على عين معيّنة والواردة على ما في الذمة.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٨٩ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٢٩ ، الوسائل ١٩ : ١٠٦ أبواب أحكام الإجارة ب ٤ ح ١.
(٢) الكافي ٥ : ٢٨٩ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٣٠ ، الوسائل ١٩ : ١٠٦ أبواب أحكام الإجارة ب ٤ ح ٢.
(٣) الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٣ ، التهذيب ٧ : ٢٢ / ٩٣ ، الوسائل ١٨ : ١٦ أبواب الخيار ب ٦ ح ٢.