واستغرب هذا التردّد منه جماعة (١). وهو كذلك ، كتردّده في الشرائع (٢) في ثبوت الوصية بالولاية بهما بعد قطعه بالثبوت بهما في الوصية بالمال.
فإن النصوص المزبورة كالاتفاق المحكي في المسالك وغيره متفقة الدلالة على انحصار قبولهما في الحقوق المالية.
وربما جعل منشؤه مما ذكر ، ومن أنها قد تتضمّن المال ، كما إذا أراد أخذ الأُجرة أو الأكل بالمعروف بشرطه ، ولما فيه من الإرفاق والتيسير فيكون مراداً للآية والرواية (٣).
وهو كما ترى ، ولذا قطع بخلافه هنا فقال :
( وأما الولاية فلا تثبت إلاّ بشهادة رجلين ) مسلمين ، ومقتضاه عدم ثبوتها بشهادة النساء مطلقاً ، ونفى عنه الخلاف في المسالك وغيره (٤) إذا كنّ منفردات ؛ وهو الحجة فيه.
مضافاً إلى أنها ليست وصية بمال ، بل هي تسلّط على تصرف فيه ، وليست مما يخفى على الرجال غالباً ، وذلك ضابط محل قبول شهادتهنّ منفردات فتوًى وروايةً.
( الثالثة : لو أشهد ) الموصي ( عبدين له على أن حمل المملوكة ) له ( منه ، ثم ورثهما غير الحمل فأُعتقا فشهدا للحمل بالبنوّة ) للموصي ( صح ) شهادتهما ( وحكم له ) برقّيتهما مطلقاً ، ولو لم يوص بأن يشهدا.
__________________
(١) منهم ابن فهد الحلّي في المهذب ٣ : ١٤٠ ؛ وانظر التنقيح الرائع ٢ : ٤١٨ والمسالك ١ : ٤٠٥.
(٢) الشرائع ٢ : ٢٥١.
(٣) المسالك ١ : ٤٠٥.
(٤) المسالك ١ : ٤٠٥ ؛ وانظر الحدائق ٢٢ : ٥٠٣.