الدليل المانع هنا.
( ولا يضمن صاحب الحمّام الثياب ) وإن شاهدها عند النزع وقيل له : احفظها ، وسكت ( إلاّ أن يودع ) ويقبل ( فيفرّط ) في الحفظ ، فيضمن حينئذٍ ، بلا خلاف في شيء من ذلك بيننا ، وعليه ادّعى في السرائر إجماعنا (١) ؛ لأنّه مع الإيداع منه أمين فلا يضمن إلاّ مع التفريط ، ومع عدمه فالأصل براءة ذمّته من وجوب حفظ مال الغير مع عدم التزامه به.
مضافاً إلى النصوص ، منها : « لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ، ولم يأخذ على الثياب » (٢) ونحوه بدون التعليل مروي عن قرب الإسناد (٣).
ومنها المرتضوي : « اتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه ، وقال : إنّما هو أمين » (٤).
ويستفاد منه من حيث الحكم بأمانته على الإطلاق ضمانه مع التفريط وإن لم يودع. وفيه إشكال ، وفي السند قصور ، فالرجوع إلى ما قدّمناه من الأصل لازم.
__________________
(١) في كتاب القضاء في باب النوادر منه ( ٢ : ٢٠٠ ) قال بعد نقل بعض ما سيأتي من الأخبار : هذا خبر صحيح ؛ لأنّ الإجماع منعقد من أصحابنا على هذا إذا لم يستحفظه الثياب. فأمّا إذا أستحفظه وفرَّط في الحفاظ فعليه الضمان ؛ لأنّه صار مودعاً ، وكذلك إذا استأجره على حفظ الثياب ودخول الحمّام ، فإنّه يجب عليه حفاظها ، فإذا فرَّط في ذلك فإنّه يجب عليه الضمان ، فأمّا إذا لم يستحفظه ولا استأجره على حفظها فلا ضمان عليه ، كما ورد في الحديث. ( منه رحمهالله ).
(٢) التهذيب ٦ : ٣١٤ / ٨٦٩ ، الوسائل ١٩ : ١٤٠ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٨ ح ٣.
(٣) قرب الإسناد : ١٥٢ / ٥٥٣ ، الوسائل ١٩ : ١٤٠ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٨ ح ٢.
(٤) الكافي ٥ : ٢٤٢ / ٨ ، الفقيه ٣ : ١٦٣ / ٧١٦ ، التهذيب ٧ : ٢١٨ / ٩٥٤ ، الوسائل ١٩ : ١٣٩ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٨ ح ١.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٠ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F317_riaz-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

