الصفحه ١٦٢ : الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم ( وهم الإمامية ) الآن ، الذين لا يعتبر في صدق الإمامية عليهم اجتنابهم
الصفحه ٢٦٢ :
أنه لا يلزم منه وجوب الاستباق وعدم جواز الفسخ ، لعدم الالتزام بهما في العقد ،
بل إنّما التزم فيه ببذل
الصفحه ١٦٣ : على إمامة باقي
الأئمة عليهمالسلام بعده.
فيدخل فيهم ( الإمامية
والجارودية ) من الزيدية
الصفحه ٣٣٦ : أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا
وصيته ويقضوا دينه لمن صحّ على
الصفحه ٥٢ : أثناء المدّة لأصالة البقاء.
وكثير من هذه
الأحكام منظور فيه إن لم ينعقد الإجماع عليه ، ولكن عدم ظهور
الصفحه ٣٢٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم في تفرقة سهم ذوي
القربى من الخمس.
ويضعّف بأن فعله عليهالسلام ذلك بالخمس لا
يدل على نفي القرابة
الصفحه ٣٣٢ :
مطلقاً.
مع أنا نمنع أن
مطلق المستودع والوكيل لا يشترط فيهما العدالة ، هذا.
مضافاً إلى
التأيّد بظواهر
الصفحه ١٦١ : تخصيص عام لا يقتضي تخصيص آخر بعد اشتراكهما في الوجه المخصّص وهو شهادة
الحال ، ومنعها لا وجه له ، سيّما
الصفحه ١٤٧ :
حيث لا يوجد
الخاصّ. وهو حسن ويصير الواقف حيث لا يكون النظر إليه بعد العقد كالأجنبي.
وحيث اشترط
الصفحه ١٥٤ :
قيل : وفيه نظر ،
فإن تحريم تغييره من حيث الوقف لا ينافيه من حيثيّة أُخرى هي جواز التصرف في مال
الصفحه ٩٤ : : المهلكة ، والمراد أنّها تقحم بصاحبها إلى
ما لا يريده.
وظاهر التعليل
يقتضي عموم الحكم لغير ذوي المروّات
الصفحه ١١٥ :
اتباع الأئمّة عليهمالسلام وقوفاتهم
المأثورة بقولهم : « ابتغاء وجه الله سبحانه » (١).
وبالجملة
الصفحه ١١٤ :
مخصّصة ، هذا.
وفي المعتبرين ،
أحدهما الصحيح والثاني الموثق : « لا صدقة ولا عتق إلاّ ما أُريد به
الصفحه ١٢٢ :
السليم عمّا يصلح للمعارضة ؛ لاختصاص النصوص بحكم التبادر في بعض النصّية في آخر ،
كما تضمّن وقوف الأئمّة
الصفحه ٢١٩ : ؛ للموثق : « والصدقة لا تحلّ لأحدٍ منهم إلاّ أن لا يجد شيئاً ويكون ممن
تحلّ له الميتة » (٣).
(
ولا بأس